المادة 4
مادة 4: كل كتاب مدرسي ينشر في لبنان ويباع دون ان يعرض على لجنة التسعير المنوه عنها ويحدد سعره بقرار من وزير الاقتصاد الوطني ويطبع على غلافة بحرف مطبعي يلاحق ناشره وبائعه ويطبق بحقهما العقوبات - المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942