المادة 4
مادة 4: يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى اخر كانون الثاني من السنة التالية ويجري التصحيح بقرار من مدير المصلحة بعد موافقة مجلس الادارة.
نظام تاريخ 20/12/1961 نافذ
مادة 4: يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى اخر كانون الثاني من السنة التالية ويجري التصحيح بقرار من مدير المصلحة بعد موافقة مجلس الادارة.
المادة 4 من نظام تاريخ 20/12/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199950/article/4/