The whole text

نظام تاريخ 20/12/1961 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى اخر كانون الثاني من السنة التالية ويجري التصحيح بقرار من مدير المصلحة بعد موافقة مجلس الادارة.

المادة 4 من نظام تاريخ 20/12/1961 https://lebaneselegislation.com/law/199950/article/4/