جميع التشريعات

قرار رقم 475 12/12/1961

تقسيم متاجر بيع السلع الى ثلاث فئات

النوع
قرار
الرقم
475
التاريخ
12/12/1961
الجريدة الرسمية
العدد 54, 20/12/1961, ص. 1419-1420
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 475 تاريخ 12/12/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: من اجل تظبيق احكام المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 المتعلق بحيازة السلع والاتجار بها وتحديد اسعارهاوحتى لا يسبب تدخل الوسطاء او الباعة المتعددين زيادة في الاسعار يقسم الذين تبرر الضرورات التجارية المعتادة تدخلهم الى ثلاث فئات باعة جملة وباعة نصف جملة وباعة مفرق.

المادة 2

مادة 2: يعتبر: بائع مفرق كل صاحب متجر يبيع فيه سلعا من المستهلكين مباشرة - بائع نصف جملة كل صاحب متجر يبيع فيه سلعا من بائعي المفرق - بائع جملة كل صاحب متجر يبيع فيه سلعا من بائعي نصف الجملة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/12/1961 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا