المواد
مادة 1: من اجل تظبيق احكام المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 المتعلق بحيازة السلع والاتجار بها وتحديد اسعارهاوحتى لا يسبب تدخل الوسطاء او الباعة المتعددين زيادة في الاسعار يقسم الذين تبرر الضرورات التجارية المعتادة تدخلهم الى ثلاث فئات باعة جملة وباعة نصف جملة وباعة مفرق.
مادة 2: يعتبر: بائع مفرق كل صاحب متجر يبيع فيه سلعا من المستهلكين مباشرة - بائع نصف جملة كل صاحب متجر يبيع فيه سلعا من بائعي المفرق - بائع جملة كل صاحب متجر يبيع فيه سلعا من بائعي نصف الجملة
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/12/1961
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: رفيق نجا