المادة 1
مادة 1:
تنشأ في قوى الامن الداخلي لجنة لتصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف العائدة لرجال قوى الامن الداخلي.
مرسوم رقم 9376 15/10/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي), لا
سيما المواد 175 و176 و177 و178 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983 (الدفاع الوطني),
لا
سيما المادة 99 منه,
بناء على المرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 (التنظيم العضوي لقوى الامن
الداخلي),
بناء على المرسوم رقم 4759 تاريخ 21/01/1982 (انشاء لجنة لتصفية معاشات
التقاعد وتعويضات الصرف في قوى الامن الداخلي)
بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير المالية,
بعد موافقة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 242 تاريخ 08/08/1996),
يرسم ما يأتي:
مادة 1:
تنشأ في قوى الامن الداخلي لجنة لتصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف العائدة لرجال قوى الامن الداخلي.
مادة 2:
تشكل لجنة التصفية المشار اليها اعلاه من:
أ- لجنة اساسية:
- رئيس شعبة العديد - رئيسا
- رئيس مكتب الرواتب والتعويضات والمساعدات في المصلحة المالية
- رئيس فرع العديد في قيادة الدرك الاقليمي
- رئيس فرع المتقاعدين
- مندوب عن وزارة المالية من الفئة الثالثة على الاقل يعين بقرار من وزير المالية - أعضاء
- رئيس قلم فرع المتقاعدين - مقررا
ب- لجنة احتياطية: تشكل على النحو المبين ادناه لاستدعاء رئيسها او مقررها او احد اعضائها عند الاقتضاء ليحل محل من يتغيب من اللجنة الاساسية:
- رئيس شعبة الشؤون الادارية - رئيسا
- رئيس فرع الاضبارات
- رئيس فرع العديد في قيادة شرطة بيروت
- رئيس مكتب تصفية النفقات في وحدة الادارة المركزية
- مندوب من وزارة المالية من الفئة الثالثة على الاقل يعين بقرار من وزير المالية - اعضاء
- رئيس قلم فرع الاضبارات - مقررا
- يتم الاستدعاء بأمر من المدير العام لقوى الامن الداخلي.
مادة 3:
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم, لا سيما تلك الواردة في المرسومين رقم 4159 تاريخ 14/07/1981 ورقم 4759 تاريخ 21/01/1982 .
مادة 4:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري