All legislation

مرسوم Decree No. 9376 15/10/1996

تعديل المرسوم رقم 4759 تاريخ 21/01/1982 المتعلق بانشاء لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف في قوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
9376
Date
15/10/1996
Official Gazette
Issue 54, 24/10/1996, p. 3974-3975
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9376 تاريخ 15/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي), لا

سيما المواد 175 و176 و177 و178 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983 (الدفاع الوطني),

لا

سيما المادة 99 منه,

بناء على المرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 (التنظيم العضوي لقوى الامن

الداخلي),

بناء على المرسوم رقم 4759 تاريخ 21/01/1982 (انشاء لجنة لتصفية معاشات

التقاعد وتعويضات الصرف في قوى الامن الداخلي)

بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير المالية,

بعد موافقة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 242 تاريخ 08/08/1996),

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

تنشأ في قوى الامن الداخلي لجنة لتصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف العائدة لرجال قوى الامن الداخلي.

المادة 2

مادة 2:

تشكل لجنة التصفية المشار اليها اعلاه من:

أ- لجنة اساسية:

- رئيس شعبة العديد - رئيسا

- رئيس مكتب الرواتب والتعويضات والمساعدات في المصلحة المالية

- رئيس فرع العديد في قيادة الدرك الاقليمي

- رئيس فرع المتقاعدين

- مندوب عن وزارة المالية من الفئة الثالثة على الاقل يعين بقرار من وزير المالية - أعضاء

- رئيس قلم فرع المتقاعدين - مقررا

ب- لجنة احتياطية: تشكل على النحو المبين ادناه لاستدعاء رئيسها او مقررها او احد اعضائها عند الاقتضاء ليحل محل من يتغيب من اللجنة الاساسية:

- رئيس شعبة الشؤون الادارية - رئيسا

- رئيس فرع الاضبارات

- رئيس فرع العديد في قيادة شرطة بيروت

- رئيس مكتب تصفية النفقات في وحدة الادارة المركزية

- مندوب من وزارة المالية من الفئة الثالثة على الاقل يعين بقرار من وزير المالية - اعضاء

- رئيس قلم فرع الاضبارات - مقررا

- يتم الاستدعاء بأمر من المدير العام لقوى الامن الداخلي.

المادة 3

مادة 3:

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم, لا سيما تلك الواردة في المرسومين رقم 4159 تاريخ 14/07/1981 ورقم 4759 تاريخ 21/01/1982 .

المادة 4

مادة 4:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري