المادة 12
1 - تجري المحاكمة بصورة سرية.
2 - لمفوض الحكومة اثناء المحاكمة ان يدلي بملاحظاته ومطالبه وعليه ان يبدي بالقضية مطالعته النهائية شفاهة او كتابة.
3 - بعد ابداء مفوض الحكومة مطالعته النهائية ومطالبه وتلاوة تقرير المقرر, يطلب الى صاحب العلاقة ان يقدم دفاعه حول الامور المؤاخذ عليها وان يدلي بمطالبه الاخيرة.
4 - يحق لصاحب العلاقة ان يستعين بمحام واحد او باحد زملائه من رتبته من خارج اعضاء مجلس الجامعة.
5 - اذا تغيب صاحب العلاقة بدون عذر شرعي ينظر المجلس في القضية في ضوء المستندات فقط.
6 - تتذاكر هيئة المجلس سرا وتصدر قرارا معللا في اليوم ذاته او تؤجله الى اليوم التالي على الاكثر, وذلك بأكثرية الثلثين من الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس التأديب.
7 - على الرئيس والاعضاء المخالفين ان يدونوا مخالفتهم.