The whole text

مرسوم رقم 9333 تاريخ 11/10/1996 In force

المادة 12

المادة 12

1 - تجري المحاكمة بصورة سرية.

2 - لمفوض الحكومة اثناء المحاكمة ان يدلي بملاحظاته ومطالبه وعليه ان يبدي بالقضية مطالعته النهائية شفاهة او كتابة.

3 - بعد ابداء مفوض الحكومة مطالعته النهائية ومطالبه وتلاوة تقرير المقرر, يطلب الى صاحب العلاقة ان يقدم دفاعه حول الامور المؤاخذ عليها وان يدلي بمطالبه الاخيرة.

4 - يحق لصاحب العلاقة ان يستعين بمحام واحد او باحد زملائه من رتبته من خارج اعضاء مجلس الجامعة.

5 - اذا تغيب صاحب العلاقة بدون عذر شرعي ينظر المجلس في القضية في ضوء المستندات فقط.

6 - تتذاكر هيئة المجلس سرا وتصدر قرارا معللا في اليوم ذاته او تؤجله الى اليوم التالي على الاكثر, وذلك بأكثرية الثلثين من الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس التأديب.

7 - على الرئيس والاعضاء المخالفين ان يدونوا مخالفتهم.

المادة 12 من مرسوم رقم 9333 تاريخ 11/10/1996 https://lebaneselegislation.com/law/199959/article/12/