جميع التشريعات

مرسوم رقم 9375 15/10/1996

اعفاء هبة مواد غذائية مقدمة من هيئة الاعمال الخيرية في سيدني-استراليا الى دار الفتوى من الرسوم الجمركية

النوع
مرسوم
الرقم
9375
التاريخ
15/10/1996
الجريدة الرسمية
العدد 54, 24/10/1996, ص. 3972
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9375 تاريخ 15/10/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954 (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل

الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995 (تعديل بعض احكام قانون

الجمارك),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 6/96 تاريخ 08/10/1996),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/09/1996 ,

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, هبة المواد الغذائية المقدمة من هيئة الاعمال الخيرية في سدني - اوستراليا الى دار الفتوى, وهي عبارة عن مستوعب 20 قدم يحتوي على مواد من الطحين والسكر والارز والمعلبات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري