ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954 (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل
الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995 (تعديل بعض احكام قانون
الجمارك),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 6/96 تاريخ 08/10/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/09/1996 ,
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, هبة المواد الغذائية المقدمة من هيئة الاعمال الخيرية في سدني - اوستراليا الى دار الفتوى, وهي عبارة عن مستوعب 20 قدم يحتوي على مواد من الطحين والسكر والارز والمعلبات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الاول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري