جميع التشريعات

قرار رقم 161 07/10/1996

تحديد اسعار كتب مدرسية

النوع
قرار
الرقم
161
التاريخ
07/10/1996
الجريدة الرسمية
العدد 54, 24/10/1996, ص. 4063-4068
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 161 تاريخ 07/10/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون المنشور بالمرسوم 6821 تاريخ 28/12/1973 المتعلق بتحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها لا سيما المادة السادسة منه

بناء على القرار رقم 150/1/أ.ت تاريخ 05/09/1996 المتعلق باخضاع الكتب المدرسية المنشورة في لبنان بما فيها مجموعات المحاضرات والكتب المساعدة للتسعير وذلك مراحل الدراسة الثانوية والمتوسطة والابتدائية الروضة

بناء على انهاء لجنة تسعير الكتب المدرسية المشكلة بالقرار رقم 100/1/أ.ت

تاريخ 10/06/1996 وتعديلاته وذلك في محضرها المؤرخ في 19/07/1996

وبعد الاطلاع على راي مدير عام الاقتصاد والتجارة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الاميركي.

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للملاحقة وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور توقيعه.

بيروت في 7 تشرين الاول 1996 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر