النص الكامل

قرار رقم 161 تاريخ 07/10/1996 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الاميركي.

المادة 1 من قرار رقم 161 تاريخ 07/10/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199971/article/1/