جميع التشريعات

مرسوم رقم 9349 15/10/1996

اعفاء الهبة الواردة الى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء من الرسوم الجمركية

النوع
مرسوم
الرقم
9349
التاريخ
15/10/1996
الجريدة الرسمية
العدد 54, 24/10/1996, ص. 3969
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9349 تاريخ 15/10/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل

الجمركي

بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 30/06/

1954

(قانون الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995 (تعديل بعض احكام قانون

الجمارك),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 7/96-97 تاريخ 08/10/1996),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/08/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, هبة السيارات السياحية الواردة الى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء وهي تحمل المواصفات التالية: - جي.ام.سي. سفاري طراز 1996 رقم الهيكل 509497 - جي.ام.سي. سفاري طراز 1996 رقم الهيكل 516520 - جراند ماركي ال.اس . طراز 1996 رقم الهيكل 673818 T.X -جراند ماركي ال.اس . طراز 1996 رقم الهيكل 638879 T.X - جراند ماركي ال.اس . طراز 1996 رقم الهيكل 633570 T.X

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الايمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري