ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل
الجمركي
بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 30/06/
1954
(قانون الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995 (تعديل بعض احكام قانون
الجمارك),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 7/96-97 تاريخ 08/10/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/08/1996,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, هبة السيارات السياحية الواردة الى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء وهي تحمل المواصفات التالية: - جي.ام.سي. سفاري طراز 1996 رقم الهيكل 509497 - جي.ام.سي. سفاري طراز 1996 رقم الهيكل 516520 - جراند ماركي ال.اس . طراز 1996 رقم الهيكل 673818 T.X -جراند ماركي ال.اس . طراز 1996 رقم الهيكل 638879 T.X - جراند ماركي ال.اس . طراز 1996 رقم الهيكل 633570 T.X
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الاول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الايمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري