جميع التشريعات

مرسوم رقم 9357 15/10/1996

اعفاء هبة سيارة مقدمة من ايرلندا الى وزارة الصحة العامة من الرسوم الجمركية

النوع
مرسوم
الرقم
9357
التاريخ
15/10/1996
الجريدة الرسمية
العدد 54, 24/10/1996, ص. 4005
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9357 تاريخ 15/10/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك تاريخ 30/06/

1954

(قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل

الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995 (تعديل بعض احكام قانون

الجمارك),

بناء على اقتراح وزيري المالية والصحة العامة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 251/96 تاريخ 22/08/1996),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/07/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك الهبة المقدمة من الجمعية (H.M.D) في ايرلندا الى وزارة الصحة العامة, وهي عبارة عن سيارة تويوتا لاندكروزر مجهزة بالمعدات الطبية اللازمة تستخدم كعيادة نقالة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: مروان حمادة