ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك تاريخ 30/06/
1954
(قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل
الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995 (تعديل بعض احكام قانون
الجمارك),
بناء على اقتراح وزيري المالية والصحة العامة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 251/96 تاريخ 22/08/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/07/1996,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك الهبة المقدمة من الجمعية (H.M.D) في ايرلندا الى وزارة الصحة العامة, وهي عبارة عن سيارة تويوتا لاندكروزر مجهزة بالمعدات الطبية اللازمة تستخدم كعيادة نقالة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الاول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: مروان حمادة