النص الكامل

قانون تنفيذ العقوبات نافذ

المادة 15

المادة 15

معدلة 13/10/2011

(عدلت بموجب قانون 183 / 2011 )

تعد مستثناة من منحة التخفيض الجرائم التالية:

* الجنايات الواقعة على امن الدولة وعلى المال العام.

* تزوير العملة او تقليدها لا ترويجها.

* الاتجار بالمخدرات لا ترويجها.

ويستثنى ايضا من منحة التخفيض المحكوم عليهم بعقوبات جنائية مؤيدة المكررون.

لا تشمل هذه الاستثناءات المتدخلين بالجرائم المذكورة اعلاه ما لم يكن المتدخل محكوما عليه بذات عقوبة الفاعل.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 13/10/2011

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 13/10/2011 · استُبدلت بموجب قانون رقم 183 تاريخ 05/10/2011, م. 8 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تعد مستثناة من منحة التخفيض الجرائم التالية:

    * الجنايات الواقعة على امن الدولة وعلى المال العام.

    * تزوير العملة او تقليدها لا ترويجها.

    * الاتجار بالمخدرات لا ترويجها.

    ويستثنى ايضا من منحة التخفيض المحكوم عليهم بعقوبات جنائية مؤيدة المكررون.

    لا تشمل هذه الاستثناءات المتدخلين بالجرائم المذكورة اعلاه ما لم يكن المتدخل محكوما عليه بذات عقوبة الفاعل.

المادة 15 من قانون تنفيذ العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/200010/article/15/