المادة 15
(عدلت بموجب قانون 183 / 2011 )
تعد مستثناة من منحة التخفيض الجرائم التالية:
* الجنايات الواقعة على امن الدولة وعلى المال العام.
* تزوير العملة او تقليدها لا ترويجها.
* الاتجار بالمخدرات لا ترويجها.
ويستثنى ايضا من منحة التخفيض المحكوم عليهم بعقوبات جنائية مؤيدة المكررون.
لا تشمل هذه الاستثناءات المتدخلين بالجرائم المذكورة اعلاه ما لم يكن المتدخل محكوما عليه بذات عقوبة الفاعل.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
تعد مستثناة من منحة التخفيض الجرائم التالية:
* الجنايات الواقعة على امن الدولة وعلى المال العام.
* تزوير العملة او تقليدها لا ترويجها.
* الاتجار بالمخدرات لا ترويجها.
ويستثنى ايضا من منحة التخفيض المحكوم عليهم بعقوبات جنائية مؤيدة المكررون.
لا تشمل هذه الاستثناءات المتدخلين بالجرائم المذكورة اعلاه ما لم يكن المتدخل محكوما عليه بذات عقوبة الفاعل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 183 تاريخ 05/10/2011, المادة 8, 13/10/2011
يلغى نص المادة 15 ويستبدل بالنص الآتي:
"المادة 15 الجديدة: تعد مستثناة من منحة التخفيض الجرائم التالية:
* الجنايات الواقعة على امن الدولة وعلى المال العام.
* تزوير العملة او تقليدها لا ترويجها.
* الاتجار بالمخدرات لا ترويجها.
ويستثنى ايضا من منحة التخفيض المحكوم عليهم بعقوبات جنائية مؤيدة المكررون.
لا تشمل هذه الاستثناءات المتدخلين بالجرائم المذكورة اعلاه ما لم يكن المتدخل محكوما عليه بذات عقوبة الفاعل."