The whole text

قانون تنفيذ العقوبات In force

المادة 15

المادة 15

Amended 13/10/2011

(عدلت بموجب قانون 183 / 2011 )

تعد مستثناة من منحة التخفيض الجرائم التالية:

* الجنايات الواقعة على امن الدولة وعلى المال العام.

* تزوير العملة او تقليدها لا ترويجها.

* الاتجار بالمخدرات لا ترويجها.

ويستثنى ايضا من منحة التخفيض المحكوم عليهم بعقوبات جنائية مؤيدة المكررون.

لا تشمل هذه الاستثناءات المتدخلين بالجرائم المذكورة اعلاه ما لم يكن المتدخل محكوما عليه بذات عقوبة الفاعل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/10/2011

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/10/2011 · Replaced by قانون رقم 183 تاريخ 05/10/2011, art. 8 · as the amending text publishes it

    تعد مستثناة من منحة التخفيض الجرائم التالية:

    * الجنايات الواقعة على امن الدولة وعلى المال العام.

    * تزوير العملة او تقليدها لا ترويجها.

    * الاتجار بالمخدرات لا ترويجها.

    ويستثنى ايضا من منحة التخفيض المحكوم عليهم بعقوبات جنائية مؤيدة المكررون.

    لا تشمل هذه الاستثناءات المتدخلين بالجرائم المذكورة اعلاه ما لم يكن المتدخل محكوما عليه بذات عقوبة الفاعل.

المادة 15 من قانون تنفيذ العقوبات https://lebaneselegislation.com/law/200010/article/15/