المادة 15
(عدلت بموجب قانون 183 / 2011 )
تعد مستثناة من منحة التخفيض الجرائم التالية:
* الجنايات الواقعة على امن الدولة وعلى المال العام.
* تزوير العملة او تقليدها لا ترويجها.
* الاتجار بالمخدرات لا ترويجها.
ويستثنى ايضا من منحة التخفيض المحكوم عليهم بعقوبات جنائية مؤيدة المكررون.
لا تشمل هذه الاستثناءات المتدخلين بالجرائم المذكورة اعلاه ما لم يكن المتدخل محكوما عليه بذات عقوبة الفاعل.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
تعد مستثناة من منحة التخفيض الجرائم التالية:
* الجنايات الواقعة على امن الدولة وعلى المال العام.
* تزوير العملة او تقليدها لا ترويجها.
* الاتجار بالمخدرات لا ترويجها.
ويستثنى ايضا من منحة التخفيض المحكوم عليهم بعقوبات جنائية مؤيدة المكررون.
لا تشمل هذه الاستثناءات المتدخلين بالجرائم المذكورة اعلاه ما لم يكن المتدخل محكوما عليه بذات عقوبة الفاعل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 183 تاريخ 05/10/2011, article 8, 13/10/2011
يلغى نص المادة 15 ويستبدل بالنص الآتي:
"المادة 15 الجديدة: تعد مستثناة من منحة التخفيض الجرائم التالية:
* الجنايات الواقعة على امن الدولة وعلى المال العام.
* تزوير العملة او تقليدها لا ترويجها.
* الاتجار بالمخدرات لا ترويجها.
ويستثنى ايضا من منحة التخفيض المحكوم عليهم بعقوبات جنائية مؤيدة المكررون.
لا تشمل هذه الاستثناءات المتدخلين بالجرائم المذكورة اعلاه ما لم يكن المتدخل محكوما عليه بذات عقوبة الفاعل."