النص الكامل

قانون تنفيذ العقوبات نافذ

المادة 2

المادة 2

معدلة 13/10/2011

(عدلت بموجب قانون 183 / 2011 )

تتولى تقديم اقتراح تخفيض العقوبة لجنة في كل محافظة تتشكل من:

- قاض متفرغ يعينه وزير العدل، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، رئيسا.

- قائد سرية السجون المركزية فيما خص السجون التابعة له.

- آمر الفصيلة التابع له سجن أو أكثر من سجون المناطق عند دراسة أوضاع المساجين فيها.

- طبيبين: احدهما طبيب اختصاصي بالامراض العقلية او النفسية يسميه وزير العدل، والآخر طبيب السجن في كل ما يتعلق بالامراض العضوية ينضم الى اللجنة فقط عند النظر في الحالات الداخلة ضمن الفئة الثالثة من المادة الرابعة.

- مساعد اجتماعي يسميه وزير العدل.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 13/10/2011

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 13/10/2011 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 183 تاريخ 05/10/2011, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    تتولى تقديم اقتراح تخفيض العقوبة لجنة في كل محافظة تتشكل من:

    - قاض متفرغ يعينه وزير العدل، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، رئيسا.

    - قائد سرية السجون المركزية فيما خص السجون التابعة له.

    - آمر الفصيلة التابع له سجن أو أكثر من سجون المناطق عند دراسة أوضاع المساجين فيها.

    - طبيبين: احدهما طبيب اختصاصي بالامراض العقلية او النفسية يسميه وزير العدل، والآخر طبيب السجن في كل ما يتعلق بالامراض العضوية ينضم الى اللجنة فقط عند النظر في الحالات الداخلة ضمن الفئة الثالثة من المادة الرابعة.

    - مساعد اجتماعي يسميه وزير العدل.

المادة 2 من قانون تنفيذ العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/200010/article/2/