المادة 2
(عدلت بموجب قانون 183 / 2011 )
تتولى تقديم اقتراح تخفيض العقوبة لجنة في كل محافظة تتشكل من:
- قاض متفرغ يعينه وزير العدل، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، رئيسا.
- قائد سرية السجون المركزية فيما خص السجون التابعة له.
- آمر الفصيلة التابع له سجن أو أكثر من سجون المناطق عند دراسة أوضاع المساجين فيها.
- طبيبين: احدهما طبيب اختصاصي بالامراض العقلية او النفسية يسميه وزير العدل، والآخر طبيب السجن في كل ما يتعلق بالامراض العضوية ينضم الى اللجنة فقط عند النظر في الحالات الداخلة ضمن الفئة الثالثة من المادة الرابعة.
- مساعد اجتماعي يسميه وزير العدل.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
تتولى تقديم اقتراح تخفيض العقوبة لجنة في كل محافظة تتشكل من:
- قاض متفرغ يعينه وزير العدل، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، رئيسا.
- قائد سرية السجون المركزية فيما خص السجون التابعة له.
- آمر الفصيلة التابع له سجن أو أكثر من سجون المناطق عند دراسة أوضاع المساجين فيها.
- طبيبين: احدهما طبيب اختصاصي بالامراض العقلية او النفسية يسميه وزير العدل، والآخر طبيب السجن في كل ما يتعلق بالامراض العضوية ينضم الى اللجنة فقط عند النظر في الحالات الداخلة ضمن الفئة الثالثة من المادة الرابعة.
- مساعد اجتماعي يسميه وزير العدل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (النبذة الرابعة) بموجب قانون رقم 183 تاريخ 05/10/2011, المادة 1, 13/10/2011
تعدل النبذة الرابعة من المادة 2 لتصبح كالآتي:
"طبيبين: احدهما طبيب اختصاصي بالامراض العقلية او النفسية يسميه وزير العدل، والآخر طبيب السجن في كل ما يتعلق بالامراض العضوية ينضم الى اللجنة فقط عند النظر في الحالات الداخلة ضمن الفئة الثالثة من المادة الرابعة."