المادة 2
(عدلت بموجب قانون 183 / 2011 )
تتولى تقديم اقتراح تخفيض العقوبة لجنة في كل محافظة تتشكل من:
- قاض متفرغ يعينه وزير العدل، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، رئيسا.
- قائد سرية السجون المركزية فيما خص السجون التابعة له.
- آمر الفصيلة التابع له سجن أو أكثر من سجون المناطق عند دراسة أوضاع المساجين فيها.
- طبيبين: احدهما طبيب اختصاصي بالامراض العقلية او النفسية يسميه وزير العدل، والآخر طبيب السجن في كل ما يتعلق بالامراض العضوية ينضم الى اللجنة فقط عند النظر في الحالات الداخلة ضمن الفئة الثالثة من المادة الرابعة.
- مساعد اجتماعي يسميه وزير العدل.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
تتولى تقديم اقتراح تخفيض العقوبة لجنة في كل محافظة تتشكل من:
- قاض متفرغ يعينه وزير العدل، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، رئيسا.
- قائد سرية السجون المركزية فيما خص السجون التابعة له.
- آمر الفصيلة التابع له سجن أو أكثر من سجون المناطق عند دراسة أوضاع المساجين فيها.
- طبيبين: احدهما طبيب اختصاصي بالامراض العقلية او النفسية يسميه وزير العدل، والآخر طبيب السجن في كل ما يتعلق بالامراض العضوية ينضم الى اللجنة فقط عند النظر في الحالات الداخلة ضمن الفئة الثالثة من المادة الرابعة.
- مساعد اجتماعي يسميه وزير العدل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (النبذة الرابعة) by قانون رقم 183 تاريخ 05/10/2011, article 1, 13/10/2011
تعدل النبذة الرابعة من المادة 2 لتصبح كالآتي:
"طبيبين: احدهما طبيب اختصاصي بالامراض العقلية او النفسية يسميه وزير العدل، والآخر طبيب السجن في كل ما يتعلق بالامراض العضوية ينضم الى اللجنة فقط عند النظر في الحالات الداخلة ضمن الفئة الثالثة من المادة الرابعة."