جميع التشريعات

قرار رقم 230 13/09/2002

وضع يد على عقارات مستملكة في منطقة عرقا العقارية

النوع
قرار
الرقم
230
التاريخ
13/09/2002
الجريدة الرسمية
العدد 54, 26/09/2002, ص. 6561-6562
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 230 تاريخ 13/09/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للاثار,

بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ

21/01/2000,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ

29/05/1991,

بناء على المرسوم رقم 6330 تاريخ

31/01/1995 القاضي باعتبار الاعمال العائدة

لمشروع ابراز معالم منطقة عرقا الاثرية

والمحافظة على رونقها الاثري من المنافع

العامة,

بناء على القرار رقم 223 تاريخ

12/09/2002 القاضي بايداع التعويضات

عن استملاك العقارات ارقام 576 و660

و788 و793 و944 من منطقة عرقا العقارية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع اليد على العقارات ذات الأرقام: 576 و660 و788 و793 و944 من منطقة عرقا العقارية - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي, وينذر مالكو العقارات المذكورة بإخلائها خلال 15 يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار ونقل ملكيتها على اسم الدولة اللبنانية - المديرية العامة للآثار, وهم: قرار رقم المنطقة اسماء المالكين الاسهم التخمين العقار العقارية والمستثمرين 560 576 عرقا ماري انطوان الشامي 800 560 576 عرقا جينا انطوان الشامي 800 560 576 عرقا جورجيت انطوان الشامي 800 561 660 عرقا سعاد سعادة خوري 2400 562 788 عرقا منذر نسيم نعوس 600 562 788 عرقا فؤاد نسيم نعوس 600 562 788 عرقا بسام نسيم نعوس 600 562 788 عرقا مازن نسيم نعوس 600 571 788 عرقا نعمان مطانيوس شومان 800 571 793 عرقا شومان مطانيوس شومان 800 571 793 عرقا ميلاد مطانيوس شومان 800 572 944 عرقا سلامي موسى الخوري 2400

المادة 2

مادة 2: في حال إنقضاء المهلة المحددة في المادة الأولى وعدم تقيد أصحاب العلاقة بمضمونها, يجري وضع اليد على العقارات المستملكة بالطرق الإدارية على مسؤولية وحساب أصحاب العلاقة.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 13 أيلول 2002 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني