المادة 2
مادة 2: في حال إنقضاء المهلة المحددة في المادة الأولى وعدم تقيد أصحاب العلاقة بمضمونها, يجري وضع اليد على العقارات المستملكة بالطرق الإدارية على مسؤولية وحساب أصحاب العلاقة.
قرار رقم 230 تاريخ 13/09/2002 نافذ
مادة 2: في حال إنقضاء المهلة المحددة في المادة الأولى وعدم تقيد أصحاب العلاقة بمضمونها, يجري وضع اليد على العقارات المستملكة بالطرق الإدارية على مسؤولية وحساب أصحاب العلاقة.
المادة 2 من قرار رقم 230 تاريخ 13/09/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200022/article/2/