ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963
(نقل اعتمادات من ادارة الى اخرى او من ادارة
الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس ), لا سيما
المادة الرابعة منه,
بناء على قرار وزير الداخلية رقم 173/ص .م
تاريخ 28/05/1997 (تصديق موازنة الدفاع المدني
لعام 1997),
بناء على قرار وزير الداخلية رقم 506 تاريخ
17/11/1997 (تعديل القرار رقم 198 تاريخ
28/05/1997 المتعلق باعطاء مساهمة لتغذية
موازنة الدفاع المدني لعام 1997),
بناء على اقتراح وزيري المالية والداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 12/11/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في موازنة وزارة الداخلية لعام 1997 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الفصل الأول ـ المصلحة الإدارية المشتركة الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 ـ مساهمة في موازنة الدفاع المدني (إنشاء أبنية) /1000000000/ل.ل. (مليار ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني «أ»: الفصل الثالث ـ قوى الأمن الداخلي والسجون الوظيفة 133 ـ الشرطة والأمن الداخلي البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية النبذة 2 ـ إنشاء أبنية متخصصة /1000000000/ل.ل. (مليار ليرة لبنانية).
مادة 2: لا يجوز استعمال الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم إلا للغاية المخصص لها أصلاً.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 17 تشرين الثاني 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر