All legislation

مرسوم Decree No. 11334 17/11/1997

نقل اعتماد من المصلحة الادارية المشتركة الى قوى الامن الداخلي والسجون في موازنة وزارة الداخلية لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
11334
Date
17/11/1997
Official Gazette
Issue 54, 27/11/1997, p. 3818-3819
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11334 تاريخ 17/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963

(نقل اعتمادات من ادارة الى اخرى او من ادارة

الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس ), لا سيما

المادة الرابعة منه,

بناء على قرار وزير الداخلية رقم 173/ص .م

تاريخ 28/05/1997 (تصديق موازنة الدفاع المدني

لعام 1997),

بناء على قرار وزير الداخلية رقم 506 تاريخ

17/11/1997 (تعديل القرار رقم 198 تاريخ

28/05/1997 المتعلق باعطاء مساهمة لتغذية

موازنة الدفاع المدني لعام 1997),

بناء على اقتراح وزيري المالية والداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 12/11/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة وزارة الداخلية لعام 1997 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الفصل الأول ـ المصلحة الإدارية المشتركة الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 ـ مساهمة في موازنة الدفاع المدني (إنشاء أبنية) /1000000000/ل.ل. (مليار ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني «أ»: الفصل الثالث ـ قوى الأمن الداخلي والسجون الوظيفة 133 ـ الشرطة والأمن الداخلي البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية النبذة 2 ـ إنشاء أبنية متخصصة /1000000000/ل.ل. (مليار ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: لا يجوز استعمال الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم إلا للغاية المخصص لها أصلاً.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 17 تشرين الثاني 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر