ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران 1954
(قانون الجمارك),
بناء على القرار رقم 15, تاريخ 17 شباط 1997
(تحديد شكل البيان الجمركي الموحد ومندرجاته
والمستندات الواجب ارفاقها به),
بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بالنيابة,
بعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة, (رأي
رقم 239/96-97 تاريخ 26/08/1997),
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يستعاض عن نص المادة الثالثة من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 15, تاريخ 17 شباط 1997, بالنص التالي: "ان المستندات الواجب ارفاقها بالبيان هي التالية": "آ- الفواتير الاصلية", "ب- لوائح افراد تفصيلية اذا كانت الفواتير غير متضمنة التفاصيل الكافية", "ج- نسخة عن بوليصة الشحن او ما يقوم مقامها", "د- التصريح الخاص المتعلق بعناصر القيمة", "ه- اي مستند اخر مفروض بموجب القوانين والانظمة",
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, وتطبق احكامه خلافا لاي نص اخر يتعارض مع مضمونه.
بيروت في 21 تشرين الثاني 1997
الرئيس
عصام حب الله
العضو العضو
خليل ابو منصور جابر سكر