All legislation

قرار Decision No. 103 21/11/1997

تعديل المادة الثالثة من القرار رقم 15, تاريخ 17 شباط 1997 (تحديد شكل البيان الجمركي الموحد)

Type
قرار · Decision
Number
103
Date
21/11/1997
Official Gazette
Issue 54, 27/11/1997, p. 3837
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 103 تاريخ 21/11/1997
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران 1954

(قانون الجمارك),

بناء على القرار رقم 15, تاريخ 17 شباط 1997

(تحديد شكل البيان الجمركي الموحد ومندرجاته

والمستندات الواجب ارفاقها به),

بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بالنيابة,

بعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة, (رأي

رقم 239/96-97 تاريخ 26/08/1997),

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستعاض عن نص المادة الثالثة من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 15, تاريخ 17 شباط 1997, بالنص التالي: "ان المستندات الواجب ارفاقها بالبيان هي التالية": "آ- الفواتير الاصلية", "ب- لوائح افراد تفصيلية اذا كانت الفواتير غير متضمنة التفاصيل الكافية", "ج- نسخة عن بوليصة الشحن او ما يقوم مقامها", "د- التصريح الخاص المتعلق بعناصر القيمة", "ه- اي مستند اخر مفروض بموجب القوانين والانظمة",

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, وتطبق احكامه خلافا لاي نص اخر يتعارض مع مضمونه.

بيروت في 21 تشرين الثاني 1997 الرئيس عصام حب الله العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر