المادة 1
مادة 1: تؤسس في محافظتي الجنوب والنبطية - جمعية تعاونية للتوفير والتسليف والسكن تدعى: "الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف والسكن في محافظتي الجنوب والنبطية م.م" مدتها: /99 سنة/ تسع وتسعون سنة نطاق عملها: محافظتي الجنوب والنبطية مركزها: النبطية - بناية الصباح الطابق الثاني مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها رأسمالها الاساسي: 5000000 ل.ل. خمسة ملايين ليرة لبنانية التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- جمع الموارد المالية الطليقة للاعضاء وتشجيعهم على الادخار 2- تسليف الاعضاء لسد حاجاتهم المعيشية الاجتماعية الطارئة 3- تأمين الموارد المالية لبناء او شراء مساكن للاعضاء
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 242 تاريخ 02/12/1997, المادة 1, 18/12/1997
مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من القرار رقم 238/2 ت تاريخ 25/11/1997 بحيث تصبح كما يلي: مادة 1: تؤسس في محافظتي الجنوب والنبطية جمعية تعاونية للتوفير والتسليف والسكن تدعى: "الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف والسكن لمعلمي الجنوب والنبطية م.م" والباقي دون تعديل.