All legislation

قرار Decision No. 238 25/11/1997

انشاء جمعية تعاونية للتوفير والتسليف والسكن في محافظتي الجنوب والنبطية م.م.

Type
قرار · Decision
Number
238
Date
25/11/1997
Official Gazette
Issue 54, 27/11/1997, p. 3853
Status
In force
Amended by
قرار رقم 242 تاريخ 02/12/1997 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 238 تاريخ 25/11/1997
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 21/11/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظتي الجنوب والنبطية - جمعية تعاونية للتوفير والتسليف والسكن تدعى: "الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف والسكن في محافظتي الجنوب والنبطية م.م" مدتها: /99 سنة/ تسع وتسعون سنة نطاق عملها: محافظتي الجنوب والنبطية مركزها: النبطية - بناية الصباح الطابق الثاني مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها رأسمالها الاساسي: 5000000 ل.ل. خمسة ملايين ليرة لبنانية التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- جمع الموارد المالية الطليقة للاعضاء وتشجيعهم على الادخار 2- تسليف الاعضاء لسد حاجاتهم المعيشية الاجتماعية الطارئة 3- تأمين الموارد المالية لبناء او شراء مساكن للاعضاء

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/11/1997 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد