جميع التشريعات

مرسوم رقم 11291 12/11/1997

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية لانشاء ممر سفلي تحت خط سكك حديد الدولة اللبنانية في منطقة حالات العقارية (محافظة جبل لبنان)

النوع
مرسوم
الرقم
11291
التاريخ
12/11/1997
الجريدة الرسمية
العدد 54, 27/11/1997, ص. 3832-3833
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 11795 تاريخ 02/03/1998 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11291 تاريخ 12/11/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925

(الاملاك العمومية) وتعديلاته,

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 02/04/1997

من قبل السيدين رودريك ونمر باسيل صاحبي

العقار رقم 1624 من منطقة حالات العقارية

(محافظة جبل لبنان) الفاصل بينه وبين الطريق

العام الخط الحديدي, المتضمن طلب الترخيص

لهما باشغال قسم من الاملاك العمومية

المكونة من حرم خط سكك الحديد والنقل

المشترك لانشاء ممر سفلي تحت الخط الحديدي

بعرض خمسة امتار (5م) عند النقطة الكيلومترية

176+610 من الخط الساحلي بيروت- طرابلس

للوصول الى عقارهما المذكور من الطريق

العام مرورا بالاملاك العامة التابعة

لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك,

بناء على محضر لجنة تحديد بدلات اشغال

الاملاك العمومية رقم 7 تاريخ 12/09/1997,

بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك

الحديد والنقل المشترك وصاحبي العلاقة,

بناء على اقتراح وزير النقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين رودريك ونمر باسيل باشغال مساحة قدرها ماية وخمسة عشرة مترا مربعا (115 م.م) من الاملاك العمومية من حرم خط مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لانشاء ممر سفلي تحت الخط الحديدي بعرض خمسة امتار (5 امتار) عند النقطة الكيلومترية 176 + 610 من الخط الساحلي بيروت - طرابلس للوصول الى عقارهما 1624 من منطقة حالات العقارية مرورا باملاك سكك الحديد العامة.

المادة 2

مادة 2: على المرخص لهما ان يدفعا مسبقا لخزينة الدولة لقاء هذا الاشغال عائدات سنوية قدرها مليون وماية وخمسة عشرة الف ليرة لبنانية /1.115.000/ ل.ل. وجعالة سنوية قدرها خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية /25.000/ ل.ل. تدفع لصندوق سكك الحديد كنفقات صيانة وخمسون الف ليرة لبنانية كنفقات عقد.

المادة 3

مادة 3: اعطيت هذه الرخصة بصورة مؤقتة لمدة سنة يمكن تجديدها ضمنيا ويمكن مع ذلك الغاؤها في اي وقت اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون اي تعويض عن الانشاءات الخاصة او اي عطل وضرر او اعادة مصارفات.

المادة 4

مادة 4: على المرخص لهما, التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينها وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, بهذا الصدد وان يدفعا قبل المباشرة باي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الاكلاف اي ثلاثماية الف ليرة لبنانية /300.000/ ل.ل. عن الاشغال التي ستقوم بها المصلحة لحساب الشاغلين بما في ذلك نفقات وزيادات النفقات العمومية المعتادة.

المادة 5

مادة 5: حقوق الافراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم الحق باثباتها عند الاقتضاء امام السلطة القضائية.

المادة 6

مادة 6: في حال الغاء الرخصة, على المرخص لهما ان يدفعا الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات اعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطى لهما.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري