ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925
(الاملاك العمومية) وتعديلاته,
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 02/04/1997
من قبل السيدين رودريك ونمر باسيل صاحبي
العقار رقم 1624 من منطقة حالات العقارية
(محافظة جبل لبنان) الفاصل بينه وبين الطريق
العام الخط الحديدي, المتضمن طلب الترخيص
لهما باشغال قسم من الاملاك العمومية
المكونة من حرم خط سكك الحديد والنقل
المشترك لانشاء ممر سفلي تحت الخط الحديدي
بعرض خمسة امتار (5م) عند النقطة الكيلومترية
176+610 من الخط الساحلي بيروت- طرابلس
للوصول الى عقارهما المذكور من الطريق
العام مرورا بالاملاك العامة التابعة
لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك,
بناء على محضر لجنة تحديد بدلات اشغال
الاملاك العمومية رقم 7 تاريخ 12/09/1997,
بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك
الحديد والنقل المشترك وصاحبي العلاقة,
بناء على اقتراح وزير النقل,
يرسم ما يأتي: