النص الكامل

قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 نافذ

المادة 9

المادة 9

يتم دفع ثمن العقار لدى المحتسب المركزي او محتسبي الاقضية بموجب امر دفع. ويجوز بناء لطلب الشاري ان تقسط الدفعات عندما يتجاوز ثمن العقار خمسة ملايين ليرة لبنانية على ان لا تنقص الدفعة الاولى عن ثلاثة ملايين ليرة لبنانية تدفع قبل توقيع عقد البيع.

يقسط الرصيد بموجب عقد بيع وذلك وفقا لاحكام المادة التاسعة من القانون رقم 519/96 على ان يبدأ دفع القسط الاول اعتبارا من اول الشهر الثاني الذي يلي تاريخ توقيع عقد البيع. وسندا لاحكام المادة التاسعة المذكورة يتولى مدير عام الاسكان تنفيذ احكام هذه المادة ووضع وتوقيع جميع انواع عقود البيع التي يستلزمها تنفيذ احكام القانون رقم 519/96 شرط ان لا يصبح البيع ناجزا الا بعد ان يدفع الشاري كامل ثمن العقار الذي يتم تسجيله بموجب عقد بيع ممسوح ينظم لدى الكاتب العدل على نفقة الشاري ويسلم له لمتابعة عمليات التسجيل على نفقته ومسؤوليته لدى امانة السجل العقاري على ان يوقع عقد بيع ممسوح دون تنظيم عقد بيع اعدادي اذا دفع الشاري كامل الثمن دون تقسيط وسوى مخالفة البناء في حال وجودها واشاد البناء المطلوب على العقار غير المبني.

المادة 9 من قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200051/article/9/