النص الكامل

قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 نافذ

المادة 10

المادة 10

كل من سبق واشترى عقارا بموجب عقد بيع مؤقت, ولم تنجز بعد شهادة قيد التمليك لهذا العقار, يمكن بيعه هذا العقار له او لورثته او لمن حل محله بموجب عقد بيع يتضمن تعهدا من الادارة بالحصول على شهادة القيد لتمكينها من نقل العقار على اسمه لدى امانة السجل العقاري.

المادة 10 من قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200051/article/10/