المادة 1
مادة 1: يوقف العمل باتفاق التجارة المعقود بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية عام 1992 ويلغى الملحق رقم -5- لتعريفة الرسوم الجمركية (البضائع المصرية)
قرار رقم 100 18/11/1997
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ
12 حزيران 1959, وتعديلاته (تحديد الاحكام
الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 9752 تاريخ 14 كانون
الثاني 1997, (منح المجلس الاعلى للجمارك
حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422,
تاريخ 30 حزيران 1954),
بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون
الاول 1995, (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق),
بناء على المادة الثانية عشرة من اتفاق
التجارة المعقود بين الجمهورية اللبنانية
وجمهورية مصر العربية بتاريخ 8 شباط 1992,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يوقف العمل باتفاق التجارة المعقود بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية عام 1992 ويلغى الملحق رقم -5- لتعريفة الرسوم الجمركية (البضائع المصرية)
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 21 تشرين الثاني 1997 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الثاني 1997 الرئيس عصام حب الله العضو العضو انطوان ريشا عبد الاحد خليل ابو منصور