All legislation

قرار Decision No. 100 18/11/1997

تعديل رقم 48 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
100
Date
18/11/1997
Official Gazette
Issue 54, 27/11/1997, p. 3836-3837
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 100 تاريخ 18/11/1997
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ

12 حزيران 1959, وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752 تاريخ 14 كانون

الثاني 1997, (منح المجلس الاعلى للجمارك

حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422,

تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون

الاول 1995, (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على المادة الثانية عشرة من اتفاق

التجارة المعقود بين الجمهورية اللبنانية

وجمهورية مصر العربية بتاريخ 8 شباط 1992,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يوقف العمل باتفاق التجارة المعقود بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية عام 1992 ويلغى الملحق رقم -5- لتعريفة الرسوم الجمركية (البضائع المصرية)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 21 تشرين الثاني 1997 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الثاني 1997 الرئيس عصام حب الله العضو العضو انطوان ريشا عبد الاحد خليل ابو منصور