المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 2410 تاريخ 30/3/1985 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع انشاء سراي في بلدة بنت جبيل من المنافع العامة ـ قضاء بنت جبيل.
مرسوم رقم 11368 17/11/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 6770 تاريخ
21/11/2001 القاضي باعتبار الاشغال العائدة
لمشروع انشاء سراي بنت جبيل من المنافع
العامة-قضاء بنت جبيل,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 2410 تاريخ 30/3/1985 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع انشاء سراي في بلدة بنت جبيل من المنافع العامة ـ قضاء بنت جبيل.
مادة 2: ترفع إشارة المرسوم الملغى بموجب المادة الأولى أعلاه عن العقار رقم (1) علم وخبر من منطقة بنت جبيل العقارية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر