All legislation

مرسوم Decree No. 11368 17/11/2003

الغاء المرسوم رقم 2410 تاريخ 30/03/1985 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء سراي في بلدة بنت جبيل من المنافع العامة-قضاء بنت جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
11368
Date
17/11/2003
Official Gazette
Issue 54, 27/11/2003, p. 6371-6372
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11368 تاريخ 17/11/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 6770 تاريخ

21/11/2001 القاضي باعتبار الاشغال العائدة

لمشروع انشاء سراي بنت جبيل من المنافع

العامة-قضاء بنت جبيل,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 2410 تاريخ 30/3/1985 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع انشاء سراي في بلدة بنت جبيل من المنافع العامة ـ قضاء بنت جبيل.

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة المرسوم الملغى بموجب المادة الأولى أعلاه عن العقار رقم (1) علم وخبر من منطقة بنت جبيل العقارية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر