المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي مولى الرياضي". ـ مركزها: محافظة جبل لبنان ـ قضاء بعبدا, بلدة المشرفية. ـ النشاطات المرخص بها: ملاكمة, تربية بدنية, كيك بوكسينغ.
قرار رقم 261 11/11/2003
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة
لرقابة وزارة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها
جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية
رياضية باسم "نادي مولى الرياضي" برقم
1559/د تاريخ 29/04/2003-3119/د تاريخ
04/09/2003,
وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم
4243/2 تاريخ 20/08/2003,
وبعد الكشف الميداني بتاريخ 07/05/2003,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي مولى الرياضي". ـ مركزها: محافظة جبل لبنان ـ قضاء بعبدا, بلدة المشرفية. ـ النشاطات المرخص بها: ملاكمة, تربية بدنية, كيك بوكسينغ.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ محمد علي المولى 2 ـ غسان محمد المولى 3 ـ نجوى حسين جواد 4 ـ فؤاد محمد المولى 5 ـ سالم محمد المولى 6 ـ يوسف ديب 7 ـ أحمد صبرا
مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الإدارية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7270 تاريخ 25/1/2002
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للعبة التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الثاني 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان