All legislation

قرار Decision No. 261 11/11/2003

ترخيص جمعية رياضية باسم نادي مولى الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
261
Date
11/11/2003
Official Gazette
Issue 54, 27/11/2003, p. 6391-6392
Status
In force
Amended by
قرار رقم 38 تاريخ 25/02/2010 (the text)
قرار رقم 161 تاريخ 11/11/2008 (the text)
قرار رقم 87 تاريخ 19/08/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 261 تاريخ 11/11/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية

رياضية باسم "نادي مولى الرياضي" برقم

1559/د تاريخ 29/04/2003-3119/د تاريخ

04/09/2003,

وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم

4243/2 تاريخ 20/08/2003,

وبعد الكشف الميداني بتاريخ 07/05/2003,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي مولى الرياضي". ـ مركزها: محافظة جبل لبنان ـ قضاء بعبدا, بلدة المشرفية. ـ النشاطات المرخص بها: ملاكمة, تربية بدنية, كيك بوكسينغ.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ محمد علي المولى 2 ـ غسان محمد المولى 3 ـ نجوى حسين جواد 4 ـ فؤاد محمد المولى 5 ـ سالم محمد المولى 6 ـ يوسف ديب 7 ـ أحمد صبرا

المادة 3

مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الإدارية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7270 تاريخ 25/1/2002

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للعبة التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان