ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 وتعديلاته اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان),
بناء على كتاب شركة أ.ب.ث ش.م.ل. المسجل برقم 14/2003/أ تاريخ 20/05/2003 الذي يثبت ان ما تملكه وما ترغب بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/11/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة أ.ب.ث.ش.م.ل. بتملك العقارات وأقسام العقارات المبينة فيما يلي البالغة مساحتهما الإجمالية 389375م.م.
والغاية من التملك الاستثمار التجاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الثاني 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة