All legislation

مرسوم Decree No. 11355 17/11/2003

الترخيص لشركة (أ.ب.ث) ش.م.ل. بتملك حقوق عينية عقارية في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
11355
Date
17/11/2003
Official Gazette
Issue 54, 27/11/2003, p. 6369-6370
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11355 تاريخ 17/11/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 وتعديلاته اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان),

بناء على كتاب شركة أ.ب.ث ش.م.ل. المسجل برقم 14/2003/أ تاريخ 20/05/2003 الذي يثبت ان ما تملكه وما ترغب بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/11/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة أ.ب.ث.ش.م.ل. بتملك العقارات وأقسام العقارات المبينة فيما يلي البالغة مساحتهما الإجمالية 389375م.م.

والغاية من التملك الاستثمار التجاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة