ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية
المسيحية للشابات-مركزها الحدث- المسجل
برقم 7235/12 تاريخ 12/12/1997 والمتضمن
طلب الموافقة لها على اعطائها اجازة بفتح
مدرسة خاصة في الحدث (قضاء بعبدا) باسم
"مدرسة الجمعية المسيحية للشابات",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للجمعية المسيحية للشابات ـ مركزها الحدث ـ فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة فقط, خارجية مختلطة في الحدث (قضاء بعبدا) على العقار رقم 1672 من منطقة الحدث العقارية ملك ورثة انطون رشدان باسم "مدرسة الجمعية المسيحية للشابات". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الثاني 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر