All legislation

مرسوم Decree No. 11339 17/11/2003

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الحدث (قضاء بعبدا) لاسم "مدرسة الجمعية المسيحية للشابات"

Type
مرسوم · Decree
Number
11339
Date
17/11/2003
Official Gazette
Issue 54, 27/11/2003, p. 6379-6380
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11339 تاريخ 17/11/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية

المسيحية للشابات-مركزها الحدث- المسجل

برقم 7235/12 تاريخ 12/12/1997 والمتضمن

طلب الموافقة لها على اعطائها اجازة بفتح

مدرسة خاصة في الحدث (قضاء بعبدا) باسم

"مدرسة الجمعية المسيحية للشابات",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للجمعية المسيحية للشابات ـ مركزها الحدث ـ فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة فقط, خارجية مختلطة في الحدث (قضاء بعبدا) على العقار رقم 1672 من منطقة الحدث العقارية ملك ورثة انطون رشدان باسم "مدرسة الجمعية المسيحية للشابات". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر