جميع التشريعات

مرسوم رقم 11363 17/11/2003

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد محمد سعيد سعد

النوع
مرسوم
الرقم
11363
التاريخ
17/11/2003
الجريدة الرسمية
العدد 54, 27/11/2003, ص. 6345-6346
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11363 تاريخ 17/11/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد

سعيد سعد المسجل برقم 8778 تاريخ

16/07/2003 والمتعلق بطلب رخصة اتجار

باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد محمد سعيد سعد تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة المغيرية ـ عقار غير ممسوح ـ حي الجامع ـ شارع بيادر الراس ـ ملك محمد سعيد سعد ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود