ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد
سعيد سعد المسجل برقم 8778 تاريخ
16/07/2003 والمتعلق بطلب رخصة اتجار
باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد محمد سعيد سعد تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة المغيرية ـ عقار غير ممسوح ـ حي الجامع ـ شارع بيادر الراس ـ ملك محمد سعيد سعد ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الثاني 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود