جميع التشريعات

قرار رقم 317 07/11/2003

تصديق التعديلات على المادة الثالثة من النظام الاساسي والخامسة من النظام الداخلي لنادي الشعبي الرياضي-صيدا

النوع
قرار
الرقم
317
التاريخ
07/11/2003
الجريدة الرسمية
العدد 54, 27/11/2003, ص. 6394
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 317 تاريخ 07/11/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ

16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 346 تاريخ

19/12/1994 (قرار اصدار التعديلات من

المدير العام للشباب والرياضة),

بناء على قرار الترخيص رقم 329 تاريخ

07/05/1986 (القاضي بترخيص نادي الشعبي

الرياضي),

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية

المنعقدة بتاريخ 27/08/2003,

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية

البدنية والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على المادة الثالثة من النظام الأساسي والخامسة من النظام الداخلي لنادي الشعبي الرياضي, مركزه: صيدا, محافظة: الجنوب, قضاء صيدا, والمجاز بموجب قرار الترخيص رقم 329 تاريخ 7/5/ 1986, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 27/8/2003 بحيث تصبح المادة الثالثة: تؤلف إدارة النادي من الأعضاء العاملين المنتسبين إليه, وهؤلاء ينتخبون كل أربع سنوات لجنة إدارية منهم مؤلفة من سبعة أعضاء: رئيس, نائب رئيس, أمين سر, أمين صندوق, مدير, محاسب, مستشار . بدلا من: تؤلف إدارة النادي من الأعضاء العاملين المنتسبين إليه, وهؤلاء ينتخبون كل سنة لجنة إدارية منهم مؤلفة من سبعة أعضاء: رئيس, نائب رئيس, أمين سر, أمين صندوق, مدير, محاسب, مستشار . وتصبح المادة الخامسة: تتولى إدارة النادي اللجنة الإدارية المنتخبة كل أربع سنوات وفقا لأحكام المادة الثالثة من النظام الأساسي . بدلا من: تتولى إدارة النادي اللجنة الإدارية المنتخبة سنويا وفقا لأحكام المادة الثالثة من النظام الأساسي .

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 ـ تشرين الثاني 2003 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي