المادة 1
مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على المادة الثالثة من النظام الأساسي والخامسة من النظام الداخلي لنادي الشعبي الرياضي, مركزه: صيدا, محافظة: الجنوب, قضاء صيدا, والمجاز بموجب قرار الترخيص رقم 329 تاريخ 7/5/ 1986, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 27/8/2003 بحيث تصبح المادة الثالثة: تؤلف إدارة النادي من الأعضاء العاملين المنتسبين إليه, وهؤلاء ينتخبون كل أربع سنوات لجنة إدارية منهم مؤلفة من سبعة أعضاء: رئيس, نائب رئيس, أمين سر, أمين صندوق, مدير, محاسب, مستشار . بدلا من: تؤلف إدارة النادي من الأعضاء العاملين المنتسبين إليه, وهؤلاء ينتخبون كل سنة لجنة إدارية منهم مؤلفة من سبعة أعضاء: رئيس, نائب رئيس, أمين سر, أمين صندوق, مدير, محاسب, مستشار . وتصبح المادة الخامسة: تتولى إدارة النادي اللجنة الإدارية المنتخبة كل أربع سنوات وفقا لأحكام المادة الثالثة من النظام الأساسي . بدلا من: تتولى إدارة النادي اللجنة الإدارية المنتخبة سنويا وفقا لأحكام المادة الثالثة من النظام الأساسي .