جميع التشريعات

علم وخبر رقم 206 18/10/2001

تاسيس جمعية باسم: "لجنة مستشفى تل شيحا" مركزها: تل شيحا - قضاء زحله

النوع
علم وخبر
الرقم
206
التاريخ
18/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 54, 30/10/2001, ص. 5266-5267
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 206 تاريخ 18/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "لجنة مستشفى تل

شيحا" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 2970/2 تاريخ

16/02/2001

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "لجنة مستشفى تل شيحا" مركزها: تل شيحا­ قضاء زحله. غايتها: ­1­ ادارة مستشفى تل شيحا ادارة حازمة وشاملة وفنية 2­ السهر على تجديد ابنية المستشفى وتطوير تجهيزاته بافضل واحدث المعدات الطبية 3­ تقديم الخدمات الانسانية للمحتاجين والفقراء من جميع الفئات 4­ الاشراف على سياسة المستشفى الاستشفائية وعلى العناصر العاملة في خدمة مرضاه. 5­ جمع التبرعات والاعانات والوقفيات واستلام الاموال وحفظها ومراقبة الداخل والخارج والاطلاع على ميزانية المستشفى واصدار القرارات بقبول المال وصرفه المؤسسون السادة: المطران اندره حداد النائب ايلي الفرزلي عزيز ورده نادي ابو خاطر غسان معلوف اديب اندراوس جوزف مسلم الوزير خليل الهراوي سليم جدعون جوزف المعلوف عبد الله عبدايم جان بخاش انطوان الحاج شاهين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المطران اندره حداد

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحدددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 18 تشرين الاول 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر