ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "لجنة مستشفى تل
شيحا" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 2970/2 تاريخ
16/02/2001
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "لجنة مستشفى تل شيحا" مركزها: تل شيحا قضاء زحله. غايتها: 1 ادارة مستشفى تل شيحا ادارة حازمة وشاملة وفنية 2 السهر على تجديد ابنية المستشفى وتطوير تجهيزاته بافضل واحدث المعدات الطبية 3 تقديم الخدمات الانسانية للمحتاجين والفقراء من جميع الفئات 4 الاشراف على سياسة المستشفى الاستشفائية وعلى العناصر العاملة في خدمة مرضاه. 5 جمع التبرعات والاعانات والوقفيات واستلام الاموال وحفظها ومراقبة الداخل والخارج والاطلاع على ميزانية المستشفى واصدار القرارات بقبول المال وصرفه المؤسسون السادة: المطران اندره حداد النائب ايلي الفرزلي عزيز ورده نادي ابو خاطر غسان معلوف اديب اندراوس جوزف مسلم الوزير خليل الهراوي سليم جدعون جوزف المعلوف عبد الله عبدايم جان بخاش انطوان الحاج شاهين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المطران اندره حداد
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحدددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 18 تشرين الاول 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر