جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 2 30/12/1958

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 33 الصادر بتاريخ 19-1-1955 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وتحديد قانون الجيش

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
2
التاريخ
30/12/1958
الجريدة الرسمية
العدد 54, 31/12/1958, ص. 749-750
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 12/06/1959 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/12/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 كما يلي: 1- تضاف الى المادة 53 بين رتبتي "زعيم ولواء" رتبة زعيم اول. 2- تعدل المادة 56 كما يلي: - لا تجوز ترقية الضابط الى رتبة نقيب او مقدم او عقيد او زعيم او زعيم اول الا اذا كان قد قضى اربع سنوات على الاقل بصفة نهائية في الرتبة التي هي دونها مباشرة, ولا تجوز الترقية الى رتبة لواء ما لم يكن المرشح برتبة زعيم منذ اربع سنوات على اباقل بصفة تهائية او برتبة زعيم اول. 3- تصحيح الفقرتان 1 و2 من المادة 74 كما يلي: - تزاد بين رتبتي "زعيم ولواء" رتبة زعيم اول.

المادة 2

مادة 2: يحدد الراتب والتعويضات العسكرية وتعويضات الاعباء العائلية لرتبة زعيم اول طبقا للجداول المرفقة. تضم هذه الجداول الى الجداول المتممة لقانون 18/5/1957

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من تاريخ نشره.

بيروت في 30 كانون الاول سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل